تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٨ - القول في شرائط وجوبهما
(مسألة ١٣): لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر. وكذا في المعروف.
(مسألة ١٤): لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً.
(مسألة ١٥): لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم- لا الموافقة القطعية- وجب.
(مسألة ١٦): لو علم أنّ نهيه- مثلًا- مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم- دون المعلوم بالتفصيل- فلا يجوز. فهل مطلق الأهمّية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.
(مسألة ١٧): لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
(مسألة ١٨): لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلّا فالأحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.
(مسألة ١٩): لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجب على كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلّا يجب عليه.
(مسألة ٢٠): لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر و الآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب، لا يجب.