تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٠ - القول في شرائط وجوبهما
(مسألة ٧): لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب؛ و إن علم عدم ندامته من فعله. و قد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.
(مسألة ٨): لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً، وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور؛ و إن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.
(مسألة ٩): لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام، وكان عازماً عليه لو صار قادراً، فلو علم- ولو بطريق معتبر- حصول القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره، وإلّا فلا، إلّاعلى عزمه على القول بحرمته.
(مسألة ١٠): لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً، وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته، فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطئه، وإلّا فلا يجب.
(مسألة ١١): لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى عنوان منطبق عليه؛ بأن يقول: من كان شارب الخمر فليتركه. و أمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتكٌ عن هؤلاء الأشخاص، فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.
(مسألة ١٢): لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه، وجب