تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - القول في صوم الكفّارة
الأحوط في الأوّل- مع رضا الورثة- الجمع بين التصدّق و القضاء. و قد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
القول: في أقسام الصوم
و هي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
فالواجب منه
صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه؛ و إن كان في عدّ صوم النذر- وما يليه- من أقسام الصوم الواجب مسامحة.
القول: في صوم الكفّارة
و هو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره، و هي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط.
ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة