تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٣ - القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
(مسألة ١٠): لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.
(مسألة ١١): لا يكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ و إن لم يفهم العرف منه.
(مسألة ١٢): الأمر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لا بدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لا تشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر و النهي من قبله.
(مسألة ١٣): لا يعتبر فيهما قصد القربة و الإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم، لو قصدها يؤجر عليهما.
(مسألة ١٤): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.
(مسألة ١٥): لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، فإن علم بموصّليتها يجب نهيه عن الحرام، و إن علم عدمها لا يجب، إلّاعلى القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي، و إن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب، إلّاعلى المبنى المذكور.
(مسألة ١٦): لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه، فالظاهر عدم وجوب نهيه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك.