تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٧ - القول في تروك الإحرام
بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٢٧): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّية فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة و إن فعل حراماً.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة[١]. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى
[١]- في (أ) لم يرد: «بل الحرمة لا تخلو عن قوّة».