تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٨ - القول في مبطلات الصلاة
ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكّر ولو قليلًا في الفم ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً و إن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة.
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة، إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال. وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم؛ إن خشي مفاجأة الفجر، وكان الماء أمامه، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي؛ و إن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره و إن قلّ زمانه. كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها و إن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام «الفاتحة» إلّامع التقيّة، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض، والاوليين منها؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، وعمداً إن كان غيره.