تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، يبني على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
(مسألة ٢٣): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. و إن كان قبل السلام، فإن كان قبل إكمال السجدتين، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى، و إن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه.
(مسألة ٢٤): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى.
(مسألة ٢٥): لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، لكن علم بزيادة ركعة- إمّا في الاولى أو الثانية- له أن يكتفي بالاولى ويرفع اليد عن الثانية.
(مسألة ٢٦): لو شكّ في التشهّد و هو في المحلّ الشكّي الذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. ولو كان المشكوك فيه غير ركن، وتذكّر بعد الدخول في