تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٨ - القول في القرض
صحّ ولزم و إن كان في حمله مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أ نّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و إن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول، و أمّا في غيره فالأحوط للمقترض- مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة- الأداء لو طالبه الغريم، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.
(مسألة ١٨): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
(مسألة ١٩): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلّاالدراهم الاولى. نعم، في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانير الرائجة.
نعم، لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال: أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت- كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.