تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - القول في تروك الإحرام
يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع[١].
(مسألة ٣١): لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو[٢] نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط.
نعم، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
(مسألة ٣٢): كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية؛ و إن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة؛ و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
(مسألة ٣٣): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل و الساهي و الناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين. وبعض الوجه في حكم تمامه. نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.
(مسألة ٣٤): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف
[١]- ليس في (أ): «وعصابة الرأس للصداع».
[٢]- ليس في (أ): «غفلة أو».