تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٠ - القول في تروك الإحرام
الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
(مسألة ٣٥): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
(مسألة ٣٦): لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ و إن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيّارة و القطار و الطائرة و السفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٣٧): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب وغيره. و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ و إن كان الاحتياط في الترك.
(مسألة ٣٨): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.