مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٨
إحداهما : أن يصلّي في كلّ ليلة من الشهر عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء ، أو بالعكس ، ويزيد في العشر الآخر في كلّ ليلة عشر ركعات بعد العشاء ، وفي الليالي الثلاثة القدريّة مائة زائدة على وظيفتها.
ثانيتهما : ما ذكر ، إلاّ أنّه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة ، فيبقى ثمانون ركعة يوزّعها على الجمعات الأربع فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشرا ، أربعا بصلاة علي عليهالسلام ، يقرأ في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرّة ، وأربعا بصلاة جعفر ـ كما مرّت ـ وركعتين بصلاة فاطمة عليهاالسلام ، يقرأ بعد الحمد في الأولى القدر مائة مرّة ، وفي الثانية التوحيد كذلك ، وعشرين في ليلة الجمعة الأخيرة بصلاة علي ، وعشرين في عشيّتها ليلة السبت بصلاة فاطمة عليهاالسلام.
وعلى الطريقتين دلّت الروايات [١] ، والتخيير طريق الجمع بينهما.
ولو اتّفقت عشيّة الجمعة الأخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني : يصلّي وظيفتها في آخر ليلة ست منها [٢]. ويدلّ عليه إطلاق رواية مفضّل [٣] ، فما قيل : إنّ دليله غير معلوم [٤] ، ليس بجيّد.
ولو اتّفق في الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات ، بل أقوال ، أظهرها سقوط وظيفة الجمعة الأخيرة ، لإعطاء كلّ جمعة حقّها. ويحتمل تخييره في تعيين الجمعة المسقطة حقّها.
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف ، إذ لا تكليف بعبادة موقّتة لم يخلق وقتها.
ولا يصلّي ليلة الشك أوّل شهر رمضان. وهل يقضيها إذا ثبتت الرؤية؟
[١] الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧.
[٢] المسالك ١ : ٣٩.
[٣] التهذيب ٣ : ٦٦ ـ ٢١٨ ، المقنعة : ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ١.
[٤] انظر : مجمع الفائدة ٣ : ٢٦.