مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٦ - عدم تعين لفظ خاص في الدعاء
المتضمّن للأمر [١] ، ولكنّه تعلّق بألفاظ ومعاني لا يجب جميعها إجماعا ، فيحمل على الاستحباب قطعا. ولصحيحة زرارة ومحمد وموثّقة يونس المتقدّمتين.
ويؤيده اختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار ، مع كثرتها واستفاضتها.
بل هو دليل على المطلوب ، حيث إنّ إيجاب الكلّ غير ممكن ، والبعض المعيّن تحكّم ، وترجيح بلا مرجّح ، والتخيير بينها غير صحيح ، لاشتمال الأكثر على معاني وألفاظ غير واجبة إجماعا. والقدر المشترك بين الجميع ليس إلاّ الدعاء المطلق ، وهو المطلوب. مع أنّه يثبت بالتخيير الذي هو المرجع عند التعارض أيضا ، لأنّ من أفراد المخيّر هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ بالإجماع.
خلافا لجماعة [٢] ، بل نسب إلى المشهور ، إمّا مطلقا كما في الذخيرة [٣] ، أو مقيّدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر [٤] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٥] ، فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الاولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميّت بعد الرابعة.
للشهرة.
والإجماع المنقول.
وتحصيل اليقين بالبراءة.
ولرواية محمّد بن مهاجر السالفة في أوّل الباب [٦] ، ورواية إسماعيل بن همّام المتقدّمة في المسألة الاولى [٧] ، والرضوي الآتي.
[١] انظر ص ٣٠٨.
[٢] كالعلامة في التحرير ١ : ١٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٢٤.
[٣] الذخيرة : ٣٢٨.
[٤] انظر : الرياض ١ : ٢٠٤.
[٥] الخلاف ١ : ٧٢٤.
[٦] راجع ص ٢٦٩.
[٧] راجع ص ٣٠٠.