مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٠ - ـ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والظهر
وفي صحيحة زرارة : « والقراءة فيها بالجهر » [١].
وفي صحيحة العرزميّ : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » [٢].
وتؤيّده صحيحة محمّد : عن الصلاة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » [٣].
ونحوها صحيحة جميل [٤].
وإنّما جعلنا الأخيرتين مؤيّدتين لاحتمال كون الجملة الإخباريّة إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية.
وظاهر صحيحة العرزميّ وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.
وأمّا الثانية ، فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٥] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٦] ؛ لصحيحة عمران الحلبيّ : عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٧].
وحسنة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٨]
[١] الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.
[٥] انظر : المدارك ٤ : ٨٩ ، والحدائق ٨ : ١٨٩.
[٦] الخلاف ١ : ٦٣٣.
[٧] التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٤٢٥ الصلاة ب ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٣.