مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - ـ التنفل زائدا على سائر الأيام
وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » [١].
والأربع المتقدّمة عند الصدوقين كما في المشهور ، إن فرقت النوافل وصلّيت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها ، وإن قدّمت النوافل أو أخّرت فهي ستّ عشرة ركعة كسائر الأيام [٢].
ويدلّ عليه الرضويّ : « لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمّها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ستّ ركعات ، فافعل ، وإن صلّيت نوافلك كلّها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخّرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصلّ إلاّ المكتوبة » [٣].
وورد في بعض الأخبار أنّها ستّ عشرة مطلقا ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » [٤].
وفي صحيحة الأعرج : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ستّ عشرة
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ نقلا عن رسالة أبيه.
[٣] فقه الرضا «ع» : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢١ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٩.