مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٦ - حكم منع الزحام المأموم عن السجود
الاولى ، ثمَّ أتمّ صلاته بركعة أخرى بعد تسليم الإمام ، وصحّت صلاته ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى والحدائق [١] ؛ له ، ولرواية حفص : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس ، فكبّر مع الإمام وركع ، ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ، ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام ، وقدر على السجود كيف يصنع؟. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أمّا الركعة الأولى ، فهي إلى عند الركوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك ، فلمّا سجد في الثانية ، فإن كان نوى أنّ هذه السجدة للركعة الأولى ، فقد تمّت الاولى ، وإذا سلّم الإمام قام ، فصلّى ركعة يسجد فيها ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » [٢].
وضعفها ـ إن سلّم ـ لم يضرّ ؛ للانجبار في هذا الحكم بما مرّ.
ولو لم ينو بهما للأولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية ، أو لم ينو شيئا منهما ، وفاقا لنهاية الشيخ والفاضل [٣] ، وجماعة [٤] فيهما ، وللحلّي والقاضي والفاضلين [٥] ، وغيرهما [٦] ، في الأوّل خاصّة بل قيل : إنّه المشهور بين
[١] المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المنتهى ١ : ٣٣٣ ، التنقيح ١ : ٢٣٢ ، الذكرى : ٢٣٤ ، الحدائق ١٠ : ١١٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٩ الصلاة ب ٨٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ٢.
[٣] النهاية : ١٠٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨.
[٤] منهم صاحب الحدائق ١٠ : ١١٧ و ١١٨ ؛ ونقله في مفتاح الكرامة ٣ : ١٥٨ عن غاية المرام والموجز وكشف الالتباس.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٩٨ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٣٣.
[٦] كالشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٩١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٠٦.