مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٢ - جواز إيقاع الخطبتين بعد الزوال وقبله
وأنّ معنى قول جبرئيل : « أنّه قد زالت » : قدر شراك ، بقرينة ما قبله.
ساقط جدّا :
أمّا الأوّل ، فلأنّ الظلّ مستعمل مقابل الفيء ، والأوّل قبل الزوال ، والثاني بعده ، وقد يوصف بالأوّل لتأكيد بيان قبليّة الزوال ـ كما في طائر يطير بجناحيه ـ حيث قد يطلق الظلّ على ما بعد الزوال أيضا.
وأمّا الثاني ، فلمنع الاحتياج إلى التقدير ، فإنّ المراد إيقاع الخطبتين قبل الزوال ، وأمّا كونه آخر الظل الأوّل أو قبله فلا ، بل يحصل المراد بمجرد ظرفيته لهما ، والظرف لا تجب مساواته للمظروف.
وأمّا الثالث ، فلمنع كون المعنى ذلك ، بل المراد أنّه قد حصل الزوال.
وإنّما كان يصلي قدر الشراك ، لما مرّ من إخبار جبرئيل ، والنزول والتقدّم وتسوية الصفوف.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة في الأوّل ، فأوجب تقديمهما على الزوال [١] ؛ ولعلّه لما مرّ من الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة بمجرد الزوال وتضيّق وقتها.
وهو كان حسنا لو لا الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال ، كما هو المحقّق ظاهرا ـ لعدم قدح مخالفة واحد فيه ـ والمصرّح به في كلام جماعة. مضافا إلى أنّ الأمر بفعل في وقت وإرادته مع مقدماته شائعة ، خصوصا مثل الخطبة التي هي كجزء من الصلاة.
وللسيّد والعماني والحلبي والحلّي والفاضل [٢] ، وجمع آخر [٣] ، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب [٤] ، وعن روض الجنان والتذكرة شهرته [٥] ، في
[١] الوسيلة : ١٠٤.
[٢] حكاه عن مصباح السيّد في السرائر ١ : ٢٩٦ ، وعن العماني في المختلف : ١٠٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٩٦ ، الفاضل في نهاية الإحكام ٢ : ٣٥ ، والمختلف : ١٠٤ ، والتذكرة ١ : ١٥١.
[٣] كصاحبي الحدائق ١٠ : ١١ ، والرياض ١ : ١٨٧.
[٤] الذكرى : ٢٣٦.
[٥] روض الجنان : ٢٩٣ ، التذكرة ١ : ١٥١.