مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٤ - لو دفن ميت بغير صلاة
يأتي ذكره.
ومع ذلك فهما موافقتان للمحكي عن أبي حنيفة [١] ، وعلى فتاواه أكثر العامّة ، ومعارضتان لأكثر منهما من المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة بعد الدفن ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بعده.
كرواية القلانسي المتقدّمة [٢].
وصحيحة هشام : « لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن » [٣].
ورواية مالك : « إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » [٤].
وعمرو بن جميع : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة على الميّت صلّى على القبر » [٥].
وروي : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا [٦].
والرضوي : « فإن لم يلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميّت فلا بأس أن يصلّي بعد ما دفن » [٧].
والترجيح لها ، للأشهريّة رواية ، والأبعديّة عن فتاوى العامّة ، والاعتضاد بعمل الطائفة ، وبه يثبت الجواز ، وهو أيضا دليل آخر على الوجوب بضميمة
[١] بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
[٢] في ص ٣٣٦.
[٣] التهذيب ١ : ٤٧٧ ـ ١٥٣٠ ، التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٣.
[٦] انظر : سنن النسائي ٤ : ٤٠.
[٧] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١.