مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - عدم اشتراط ستر العورة والقراءة والتسليم
والرضوي [١].
ولا من الخبث ، كما صرّح به بعض الأصحاب [٢] ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.
ولا ستر العورة ، للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل [٣] ، وخلافا للذكرى [٤] ، لوجه غير وجيه.
ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض [٥] ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين في المسألة الثالثة [٦].
وأمّا ما في رواية القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » [٧].
ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » [٨].
فلا يدلاّن على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في الروض بل الخلاف [٩] ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته [١٠] ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
[١] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.
[٢] انظر : روض الجنان : ٣٠٩.
[٣] المنتهى ١ : ٤٥١ ، التحرير : ١٩.
[٤] الذكرى : ٥٨.
[٥] الخلاف ١ : ٧٢٣ ، الروض : ٣٠٩.
[٦] راجع ص ٣٠٥.
[٧] التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٤.
[٨] التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٥.
[٩] الروض : ٣٠٩ ، الخلاف ١ : ٧٢٣.
[١٠] الذكرى : ٦٠.