مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩١ - حكم تعدد الأولياء
وحكي القول بمشاركتها مع الورثة [١] ، وهو ضعيف.
وقد يظهر من بعضهم تقدّم الذكر ولو تأخّر طبقة ، على الأنثى ولو تقدّمت.
وعموم رواية العيّاشي بضميمة الإجماع المركّب يضعّفه.
وتقويته بمفهوم صحيحة الصفّار السابقة ، وصحيحة حفص الواردة في القضاء : قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل » [٢].
ضعيفة جدّا ، لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولي من الرجال ، ويمنع ولايتهم مع وجود المرأة الأقرب. وعدم دلالة الثانية إلاّ على اختصاص القضاء بالرجل ، وهو لا يدلّ على تقديمه مطلقا ، بل يدلّ على أنّه قد تكون المرأة أولى بالميّت مع وجود الرجل ، وإن كان القضاء عليه.
هـ : الزوج أولى بالزوجة من سائر أقاربها ، وإن كانت متمتّعة أو مملوكة ، كما مرّ بدليله في بحث غسل الميّت.
ولا تلحق به الزوجة ، للأصل.
و : لو تعدّدت الأولياء فقد يحصل التأمّل في ثبوت ولاية الصلاة لهم ، إذ ليس المراد بالأولى الذي له تولية الصلاة جميعهم ، إذ ليس المطلوب إلاّ صلاة واحدة ، ولا واحدا منهم ، لأنّه ليس بأولى من جميع من هو غيره ، لوجود المساوي له في الولاية ، وإرادة الأولى في الجملة غير معلومة.
وهو كان في موقعه لو انحصر الدليل على أولويّة الأولى بالمرسلين المتضمّنتين للفظ الأولى [٣].
وأمّا الرضوي الأخير [٤] فهو يثبت الأولويّة للولي الصادق على كلّ واحد.
[١] حكاه صاحب المدارك ٤ : ١٦٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٣ الصيام ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
[٣] راجع ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
[٤] راجع ص ٢٨٤.