مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٧ - المراد بأولى الناس أولاهم بالميراث
فالأظهر الأوّل في إمامة الجماعة ، وعدم التقدم بدون إذن الولي ، والثاني في غيرها.
فروع :
أ : صرّح الأكثر بأنّ المراد بأولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه ، وعزاه في الذخيرة إلى فهم الأصحاب وعملهم [١] ، ونسبه بعض متأخري المتأخّرين إلى الأصحاب [٢] ، وفي المنتهى : أنّه قول علمائنا [٣] ، مؤذنين بالإجماع عليه ، وفي الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [٤].
وهو كذلك ، أمّا على استحباب التقديم ، فلما ذكر ، فإنّ مثله كاف في المقام حينئذ.
وأمّا على اللزوم ، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم ، المنجبر بما ذكر ، وصحيحة الكناسي ، المشهورة ، الواردة في تفضيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله : « ابنك أولى بك من أمّك [٥] وابن ابنك أولى بك من أخيك » [٦] الحديث.
فإنّه قد أثبت فيها الأولويّة المطلقة ـ المعلّقة عليها الصلاة في الأخبار المتقدمة ـ للأكثر من المقدّمين في الميراث ، ويتمّ المطلوب في الباقي بعدم الفصل.
مع أنّ الأولى بالميراث هو الأولى بالميّت بأيّ معنى أخذ قطعا ، إلاّ في نادر ، كما في الوصي للأب أو الحاكم الشرعي ، مع المعتق بل مثل ابن العم ، فإنّ كونه أولى منهما به بجميع المعاني غير معلوم.
[١] الذخيرة : ٣٣٤.
[٢] كصاحب الرياض ١ : ٢٠٣.
[٣] المنتهى ١ : ٤٥٠.
[٤] الحدائق ١٠ : ٣٨٢.
[٥] كذا في النسخ ، وفي المصادر : « ابن ابنك ».
[٦] الكافي ٧ : ٧٦ المواريث ب ٣ ح ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٢.