مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧ - الروايات
وفي الكافي أيضا ، عنه : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » [١].
وفي التهذيب في باب قتال أهل البغي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه قال : « إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم » [٢].
وفي التهذيب في باب حدّ السرقة : « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القطع » [٣].
وفي المحاسن عن الباقر عليهالسلام : « من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول » [٤].
وفي رواية ثواب زيارة الحسين عليهالسلام : « من أتى الحسين عارفا بحقّه » إلى قوله : « وعشرين حجّة مقبولة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل » [٥].
وفي رواية أبي بصير : « إنّ الله أجّل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل » [٦].
سلّمنا عدم تبادر الإمام في إمام الأصل ، ولكن لا شك في وجوب الحمل عليه مع القرينة ، وأيّ قرينة أقوى وأدلّ ممّا ذكر من فهم الأصحاب ، والإجماعات المنقولة متواترة ، والأخبار المتقدّمة الظاهرة أو المشعرة بذلك ، وسائر ما تقدّم.
مع أنّ قوله في صحيحة محمّد : « الإمام وقاضيه » صريح في إمام الأصل ، وهذه الصحيحة بنفسها كافية في إثبات المطلوب. ولا يضرّ اشتمالها على غير الإمام ممّن لا نقول باشتراطه ؛ لأنّ خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجيّة لا
[١] الكافي ٥ : ٢٠ الجهاد ب ٥ ح ١ ، الوسائل ١٥ : ٤٣ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ١٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٥ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ١٥ : ٨٠ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٢٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ١٠ : ٦٢٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٩ أبواب حد السرقة ب ٢٤ ح ٥.
[٤] المحاسن : ٩٢ ـ ٤٧.
[٥] الكافي ٤ : ٥٨٠ الحجّ ب ٢٠ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٦ ـ ١٥٨٦ ، التهذيب ٦ : ٤٦ ـ ١٠١ ، الوسائل ١٤ : ٤٥٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ٤٩ ح ١.
[٦] الكافي ١ : ١٧٨ الحجّة ب ٥ ح ٦.