مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٣ - ـ التكبير بعد كل ركوع إلا الخامس والعاشر
واستدلّ جماعة بالفقرة الثانية على استحباب كون السجود أيضا مثل القراءة [١].
وفيه نظر ، لأنّها تدلّ على استحباب كونها مثل الركوع ، ولازمه أنّه لو كان الركوع أخفّ من القراءة أو أطول استحبّ ذلك في السجود أيضا.
وقد يستدلّ له بقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « ويطيل القنوت والركوع مثل القراءة والركوع والسجود » [٢].
وهو أيضا مخدوش ، لأنّه مبنيّ على كون السجود منصوبا ، بل عدم ذكر الركوع الثاني كما في بعض كتب الفقه [٣] ، وأمّا مع خفضه فلا ، وكذا مع تكرّر الركوع كما في كتب الحديث ، بل يحصل حينئذ إجمال في الحديث لا يمكن الاستدلال به.
ومنه يظهر ما في استدلال بعضهم بها على استحباب مساواة القنوت للقراءة [٤] ، مضافا إلى احتمال كون المراد أنّ مجموع القنوت والركوع يستحبّ أن يكون كذلك. ولا ينافيه ثبوت استحبابه في الركوع خاصّة ، لأنّ للاستحباب مراتب عديدة.
ومنها : أن يكبّر عند الرفع من كلّ ركوع سوى الخامس والعاشر ، فيقول فيهما ، سمع الله لمن حمده ، نصّ على الجميع في صحيح زرارة ومحمّد [٥] ، والمرويّ
[١] كما في الذخيرة : ٣٢٦.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٣ الصلاة ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
[٣] كالرياض ١ : ٢٠٠.
[٤] كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤١٧.
[٥] الكافي ٣ : ٤٦٣ الصلاة ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.