مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٩ - عدم تحمل الإمام غير القراءة
أمّا على المختار من استحبابها فظاهر.
وأمّا على القول بالوجوب فلأنّه لا يمكن تداركه في الصلاة ؛ إذ بالرجوع إلى موضعه يزيد الركن وهو مبطل ، وفعله بعد الركوع موقوف على الدليل ، وإعادة الصلاة منفيّة بعموم صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].
وهل يقضي المنسيّ بعد الصلاة على الوجوب؟.
قيل : نعم [٢] ؛ لصحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » [٣].
وقيل : لا [٤] ، وهو الحقّ ؛ للأصل ، وضعف دلالة الصحيحة ، للزوم تخصيصها إمّا بالتذكّر في الصلاة قبل فوات المحلّ ، أو بغير الركوع والسجودين وتكبيرات الصلوات اليوميّة ، لأنّها بين مستحبّة وبين مبطل تركها للصلاة. والأول أولى بل متعيّن ؛ لكون الثاني تخصيصا للأكثر.
ولو زاد التكبير فلا يضرّ على المختار. وعلى الآخر يبطل مع العمد ؛ لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة فيها كما مرّ. دون السهو ؛ للإجماع على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا.
ط : لو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقلّ ؛ للأصل. ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ على القولين.
ى : لا يتحمل الإمام غير القراءة ؛ لأصالة عدم السقوط ، فيأتي المأموم
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٥.
[٢] نسبه في المعتبر ٢ : ٣١٥ وفي المدارك ٤ : ١١٠ إلى الشيخ ، ولكن لم نجده فيها بأيدينا من كتب الشيخ ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٠٥ : وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.
[٤] كما في المعتبر ٢ : ٣١٥.