مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٤ - ـ التنوير
وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية [١].
وروي عن الصادق عليهالسلام : « إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، فإنّه لا تحرقه النورة » [٢].
ويستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء وروي : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة ، إلى مثله من النورة » [٣].
وفي رواية اخرى « أنّه ينفي الفقر » [٤].
وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء [٥].
وكذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : « إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء » [٦].
بل لا يختصّ بما بعد النورة ، ففي المرويّ في الخصال : « أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحنّاء » [٧].
وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
أبواب آداب الحمام ب ٨٦ ح ١.
[١] كما في الوسائل ٢ : ١٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٨٥.
[٢] الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٣ ، الوسائل ٢ : ٦٦ أبواب آداب الحمام ب ٢٩ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٣.
[٦] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٥ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ٢.
[٧] الخصال : ٢٤٢ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢ : ١٠ أبواب السواك ب ١ ح ١٨.