مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦ - الكلام في الاكتفاء بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب
_________________
وحكي عن جملة من كتب الصدوق ، والشيخ ، وسلار وحمزة ، والحلي ، والفاضلين والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم. وتدل عليه طائفة من النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ، فقال (ع) : بريد ذاهباً وبريد جائياً » [١] وصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن التقصير ، فقال : بريد ذاهب وبريد جائي ( كذا ) قال (ع) : كان رسول الله (ص) إذا أتى ( ذبابا ) قصر. وذباب على بريد ـ وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [٢] ونحوهما غيرهما. ومنه ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة في خروجهم الى عرفات.
وبها يجمع بين ما دل على تحديد المسافة بالبريدين ، كالطائفة المشار إليها سابقاً ، وبين ما دل على تحديدها بالبريد ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ [٣] ومصحح الخزاز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال عليهالسلام : بريد » [٤] وصحيح الشحام : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسير اثني عشر ميلا » [٥] ونحوها غيرها فتحمل الأولى على الملفقة ، والثانية على تحديد خط السير في الذهاب والإياب ويوضح ذلك ما في صحيح زرارة السابق من التعليل ، وما في خبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤ ، ١٥.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١ ، ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.