مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٨ - لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة
مع الإمكان [١]. بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً [٢]. بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً [٣] إلا مع الضرورة.
( مسألة ٣٦ ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل [٤].
( مسألة ٣٧ ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون [٥] ، من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
_________________
[١] كأنه لانصراف دليل المنع اليه.
[٢] كما عن جماعة ، منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل : من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس ، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الانتصار : من دعوى الإجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف ، لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين.
[٣] كما عن كثير. لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه [١]. لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.
[٤] كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرط ، أعني : الصورة.
وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة ، لأنه أعم ، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجاً ، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل.
[٥] للإطلاق.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.