مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٥ - من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع
ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم ، لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح [١]. وإن كان الأحوط عدم الاجزاء. ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية [٢]
_________________
[١] كأنه لتعليل جواز البناء في طروء العذر بقوله (ع) : « هذا مما غلب الله تعالى عليه ، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء » [١] وقوله (ع) : « الله تعالى حبسه » [٢]لكن في صدق ذلك مع الالتفات والشك إشكال ، أو منع. نعم يصدق مع الغفلة ، أو اعتقاد عدم اتفاق العيد فاتفق خطأ الاعتقاد.
[٢] كما هو المشهور ، بل عن الحلي : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر عبد الرحمن بن الحجاج : « فيمن صام يوم التروية وعرفة. قال (ع) : يجزيه أن يصوم يوما آخر » [٣] وخبر الأزرق : « عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً ، وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة. قال (ع) : يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق » [٤]وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل صحيح حماد قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال علي (ع) : صيام ثلاثة أيام في الحج ، قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـ يعني : ليلة النفر ـ ويصبح صائماً ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع » [٥]ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ٣.