مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٢ - لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه
صيام سائر الكفارات [١] ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.
( مسألة ٢ ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع [٢] ، إلا مع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه.
_________________
[١] كما هو المعروف. وفي الشرائع : لم يستثن من ذلك إلا كفارة الصيد حتى لو كان نعامة. وعن المفيد والمرتضى وسلار : وجوبه في جزأيها بل عن المختلف : أن المشهور أن فيه شهرين متتابعين. والعمدة في وجوب التتابع هو دعوى انصراف الإطلاق إليه. لكن في محكي المدارك ـ في شرح قول مصنفه (ره) : « كل الصوم يلزم فيه التتابع. » ـ : « يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صوم كفارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس ، وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز عنهما. لإطلاق الأمر بالصوم فيها ، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ». ودعوى انصراف الإطلاق إلى التتابع ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهرة. والفتوى به لا تصلح قرينة. كما لا يصلح كونها كفارة ، لأجل أن الغالب فيها التتابع. وتعليل التتابع في الشهرين : بأنه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به مختص بمورده.
ويؤيده : تقييد الشهرين به في أدلة وجوبها وعدم التقييد به في غيرها مضافاً الى أن المذكور في خبر عبد الله بن سنان أن الثمانية عشر بدل عن الإطعام [١] على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فالكلية المذكورة غير ظاهرة. ولا سيما وأن في خبر الجعفري : « إنما الصيام الذي لا يفرق : كفارة الظهار ، وكفارة الدم وكفارة اليمين » [٢] وفي صحيح ابن سنان : « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » [٣].
[٢] كما هو المشهور. للأصل. وعن أبي الصلاح : أنه إن نذر
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.