مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٠ - يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني
وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [١] ، فإنها بدنة ، أو بقرة. ومع العجز فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام.
( مسألة ١ ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع ، أو كفارة التخيير [٢]. ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني [٣]. وكذا
_________________
ولاد [١] المحمولين على الاستحباب جمعا. وأما كفارة النذر فقيل : مخيرة وقيل : كفارة يمين. وهو الأظهر ، لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة يمين [٢] وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر (ع) [٣] وأبي بصير [٤] بلا معارض. وأما كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير. وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ) [٥] المفسر في النصوص بما ذكر في المتن [٦]
[١] الكلام في ذلك موكول الى محله.
[٢] بلا خلاف ظاهر. للتقييد به في أدلتها ، من الكتاب والسنة. فراجع.
[٣] يعني : فيجوز الإفطار حينئذ عمداً ، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل ، وصريح العلامة ، والدروس. والعمدة فيه : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١ ، ٦.
[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الكفارات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الكفارات حديث : ٢.
[٥] البقرة : ١٩٦.
[٦] الوسائل باب : ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.