مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٨ - ( الثاني ) ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك
وكفارة قتل الخطأ [١] ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان [٢] ، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، كما عرفت ، وكفارة اليمين [٣] وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة [٤] ، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً. والثاني يجب فيه ذبح بقرة ، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام. والثالث يجب فيه شاة ، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ،
_________________
يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) [١].
[١] لقوله تعالى : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... إلى قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ... ) [٢] وبمضمونها جملة من النصوص [٣] وعن المفيد وسلار : أنها مخيرة. وما سبق حجة عليهما.
[٢] كما سبق [٤].
[٣] للآية [٥] ، والنصوص [٦].
[٤] الكلام في ذلك موكول إلى محله.
[١] المجادلة : ٣ ـ ٤.
[٢] النساء : ٩٢.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١ ، وباب : ١٠ من أبواب القصاص في النفس حديث : ٣.
[٤] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
[٥] المائدة : ٨٩.
[٦] راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات.