مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار
والمسارعة إلى الحلف [١] ، ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل فيما يوجب الكفارة
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة [٢] ،
_________________
صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى .. » [١] ـ الحديث طويل.
[١] لمصحح الفضيل : « إذا صام أحدكم الثلاثة في الشهر فلا يجادلن أحداً ، ولا يجهل ، ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله تعالى. فان جهل عليه أحد فليتحمله » [٢]فتأمل. ويمكن إدخاله تحت جملة من العناوين المذكورة في النصوص المروية في الوسائل والمستدرك [٣].
فصل فيما يوجب الكفارة
[٢] اعلم أنه قد ورد في جملة من النصوص وجوب الكفارة على من
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب آداب الصائم حديث : ١٣.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب آداب الصائم حديث : ١.
[٣] لاحظ الوسائل باب : ١١ ، ١٢ من أبواب آداب الصائم ، ومستدرك الوسائل باب : ٩ من الأبواب المذكورات.