مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٥ - ( التاسع ) الحقنة بالجامد
خصوصاً النرجس [١]. والمراد بها : كل نبت طيب الريح [٢].
السابع : بل الثوب على الجسد [٣].
الثامن : جلوس المرأة في الماء [٤] ، بل الأحوط لها تركه [٥].
التاسع : الحقنة بالجامد [٦].
_________________
ما دل على الجواز ، كصحيح ابن مسلم : « الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال (ع) : لا بأس [١]ونحوه غيره.
[١] للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب ، معللا : بأنه ريحان الأعاجم [٢].
[٢] كما في المجمع. وفي القاموس : إنه أحد معانيه.
[٣] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. للنهي عنه في خبر ابن راشد [٣] وخبر الصيقل [٤] وفي خبر سنان : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » [٥]ولا يبعد كون العصر ينافي البلل ، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل ، لا مجرد الرطب. ولو بني على منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة ، إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام.
[٤] كما تقدمت الإشارة إليه [٦].
[٥] للنهي المتقدم [٧]
[٦] قد تقدم الكلام فيه [٨].
[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٦] لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
[٧] لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
[٨] لاحظ المسألة : ٦٨ من فصل ما يجب الإمساك عنه من المفطرات.