مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٧ - لا بأس بمضغ العلك وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس ، ويكره للمرأة
ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي [١] ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي [٢]. وكذا لا بأس بمضغ العلك [٣] ، ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعماً فيه [٤]
_________________
ويزق الفرخ » [١]ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى.
وأما مصحح سعيد الأعرج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا يبلعه. قال (ع) : لا » [٢]فمحمول على الكراهة. وحمله على عدم الحاجة ـ كما عن الشيخ ـ لا شاهد عليه.
[١] لعدم العمد ، الذي هو شرط في الإفطار. وما عن المنتهى : من وجوب القضاء إذا كان الإدخال في الفم لا لغرض صحيح ، ضعيف.
[٢] لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشيء عليه عمد الى ذلك الشيء.
[٣] للأصل. والعموم المتقدم. وصحيح ابن مسلم : « قال أبو جعفر (ع) : يا محمد إياك أن تمضغ علكاً. فإني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً » [٣] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع) : نعم إن شاء » [٤]ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من المنع عنه على الكراهة [٥] كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح.
[٤] للإطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه.
[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.