مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه
المعين ـ رمضاناً كان أو غيره ـ فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل مطلق الصوم ـ واجباً كان أو مندوباً ، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في النهار [١]. ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام [٢] ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً [٣] بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل [٤]. ومن البقاء على الجنابة عمداً :
_________________
منها عرفاً : كون الموضوع فيها كونه غير معين. لكن في جواز الاعتماد عليها إشكال ، بل منع. فأصل البراءة محكم ، كما أشرنا إليه سابقاً.
[١] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ـ كما في الجواهر ـ بل لعله ضروري. ويدل عليه النصوص المستفيضة ، كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » [١] وصحيح العيص : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال (ع) : لا بأس » [٢]ونحوهما غيرهما.
[٢] كما صرح بكل منهما في جملة من النصوص ، كصحيحي الحلبي والبزنطي [٣] وغيرهما.
[٣] لإطلاق النص والفتوى. مع التصريح في جملة من النصوص بالثاني ، المقتضي لثبوت الحكم في الأول بطريق أولى [٤]
[٤] كما يقتضيه ظاهر التعمد المذكور في صحيحي الحلبي والبزنطي.
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] تقدما في أول الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.
[٤] لاحظ ما تقدم في أول الأمر الثامن.