مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٥ - لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع عدم صدق الارتماس
( مسألة ٣١ ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء ، فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه [١]. نعم لو أدخل رأسه في إناء ـ كالشيشة ونحوها ـ ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان.
( مسألة ٣٢ ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه ، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء ، كلا أو بعضاً ، لم يبطل صومه على الأقوى [٢]. وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ ، كما مر.
( مسألة ٣٣ ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه [٣] وإن اشتمل على جميعه ، ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ـ ولو
_________________
لكنه غير ظاهر.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك : من أن في حكم الماء : مطلق المائع وإن كان مضافاً ، كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. انتهى. إذ لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق. وإطلاقه على غيره مجاز ، محتاج في الحمل عليه إلى قرينة. ومثله : ما عن كشف الغطاء : من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء.
[١] كما في محكي كشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لكن تنظر فيه في الجواهر. وكأنه لدعوى الانصراف ، وإن صدق معه الارتماس.
[٢] لعدم تحقق الارتماس ، كما تقدم.
[٣] كما تقدم في صحيح ابن مسلم [١]. والظاهر أنه لا إشكال فيه.
[١] تقدم قريباً في السابع من المفطرات.