مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - ( الرابع ) الاستمناء متعمدا مطلقا
دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما [١]. ولو دخل الرجل بالخنثى ، ودخلت الخنثى بالأنثى [٢] ، بطل صوم الخنثى [٣] دونهما [٤]. ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [٥].
( مسألة ١٢ ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فوراً ، فان تراخى بطل صومه [٦].
( مسألة ١٣ ) : إذا شك في الدخول ، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه [٧].
الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي : إنزال المني متعمداً [٨] ،
_________________
[١] يعني : وطئه الرجل ، لا الخنثى.
[٢] الواو بمنزلة مع.
[٣] للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.
[٤] لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.
[٥] لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.
[٦] لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثاً ، لظهور الأدلة في الأعم منهما.
[٧] للأصل.
[٨] بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق. وعن المعتبر : الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للأصبهاني : « أنه مما أطبق عليه الأصحاب ». وعن المدارك : « عليه أجمع العلماء كافة ». ونحوه ـ في