مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩١ - وجوب الإعادة على من صلى ركعتي الطواف في غير المقام وعلى الناسي
.................................................................................................
______________________________________________________
المقام أربعا [١].
ولعلّه يريد بالأربع ركعتي طواف الزيارة وركعتي طواف النساء والروايات في ذلك كثيرة.
ولا يعارضها ما يدلّ على الاجزاء في مقام الذكر إذا نسي في المقام ، لكثرتها وصحتها وصراحتها وضدّها في المعارض مثل ما في رواية حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السّلام وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صلّ في مكانك [٢].
لعدم الصحة لوجود ابى الحسين النخعي. والقول في حنّان [٣]. واحتمال النافلة. والمشقة بالرجوع.
وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السّلام في ناسيهما في المقام : ان كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم فإنّ الله عزّ وجلّ يقول (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع [٤].
لعدم صحتها ، لاشتراك محمد بن الفضيل [٥]. وعدم صراحتها لما مرّ من المشقّة.
وفي رواية عمر بن يزيد (الضعيفة) عنه عليه السّلام في ناسيها في المقام حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى [٦].
وفي رواية هشام بن المثنى الزيدي في ناسي الفريضة عنه عليه السّلام أفلا
[١] و (٢) الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الرواية ٧ ـ ١١.
[٣] سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين ، قال : حدثنا حنان بن سدير.
[٤] الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الرواية ١٦.
[٥] سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني.
[٦] الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الرواية ٨.