مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٨٨ - استحباب كون إحرام الحج يوم التروية عند الزوال تحت الميزاب
ويستحب ان يكون يوم التروية ، عند الزّوال من تحت الميزاب.
______________________________________________________
ويدلّ على كون مكة كلّها ميقاتا مضافا الى ما تقدم.
ما في رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام من ايّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أيّ المسجد شئت [١].
وفي رواية الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام من أين أهل بالحجّ؟ فقال : ان شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق [٢].
ولا يضرّ عدم صحتهما [٣].
واما استحباب وقوعه يوم التروية ـ وهو ثامن ذي الحجّة ـ فللإجماع المتقدم ، ووجود الأمر في الاخبار الكثيرة حتى ورد أخبار دالّة على فوت التمتع مع فوت يوم التروية وانقلابه مفردا.
مثل صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجّك [٤].
ورواية على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحدّ المتعة إلى يوم التروية [٥].
وفي الطريق عبد الرحمن بن أعين [٦] ونقل عن كش في شأنه [٧] ـ رواية فيها محمد بن عيسى ـ أنّه مات على الاستقامة.
[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت الرواية ٢.
[٣] للأخبار الصحيحة والإجماع (كذا في هامش بعض النسخ الخطية)
[٤] الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١١.
[٥] الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٢.
[٦] وسندها (على ما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن أعين عن على بن يقطين.
[٧] هذا النقل منقول عن الخلاصة.