مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣١ - وجوب طواف النساء على كل حاج ومعتمر
التمتع (المتمتع خ ل)
______________________________________________________
في الجملة وادّعى على وجوبه ـ في غير العمرة المتمتّع بها عدم الخلاف بين الطائفة ـ في زيادات التهذيب كما سيجيء مستندا الى الاخبار.
مثل ما في الاخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء [١].
وما فيها أيضا : انّ المتمتع إذا قصّر بعد السعي يحلّ ثمّ إذا كان يوم التروية أحرم بالحج [٢].
وأيضا يدلّ عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدّم أعاد [٣].
وما فيها ان وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور [٤].
وما فيها أيضا أنّ من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله لا يحلّ له النساء حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وان مات فليقض عنه وليّه أو غيره فامّا ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرّمي سنّة والطواف فريضة [٥].
كأنّ المراد أنّه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرّمي من السّنة كما سيجيء هذا في صحيحة معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام وقد تقدمت.
وفي صحيحة أخرى له قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه [٦].
[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨ ـ ٩.
[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.
[٣] راجع الوسائل الباب ٦٥ من أبواب الطواف.
[٤] راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإحرام الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.
[٦] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.