مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٥ - حكم ما إذا نقص عدد الطواف أو قطعه لدخول البيت
.................................................................................................
______________________________________________________
الّا انّها غير ظاهرة في الفريضة فقط ، بل ظاهر ترك التفصيل هو العموم ، ولأجل العلّة مشعر باختصاص الإعادة بما إذا كان القطع خلاف السنّة ، فلا يشمل القطع لحاجة وغيرها ، فتأمّل.
ويمكن الاستشعار من العلّة ، أنّه في الفريضة ، فتأمل.
ومثلها مرسلة ابن مسكان [١] مع ضعف السند والإرسال والإضمار [٢].
وصحيحة أبان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته؟ قال : ان كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن [٣].
قالها في المنتهى ، مع وجود عبد الرحمن المشترك فيها [٤].
هذه ظاهرة في الفرق بين النافلة والفريضة.
واستدلّ على عدم الإعادة والبناء مع تجاوز النصف برواية أبي غرّة ، قال :
مرّ بي أبو عبد الله عليه السّلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتّى نعود هيهنا رجلا ، فقلت له : انّما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتمّ أسبوعي؟ قال : اقطعه ، واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه [٥].
ورواية أبي الفرج ، قال : طفت مع ابى عبد الله عليه السّلام خمسة أشواط ، ثمّ قلت : انّى أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ، ثم اذهب فعده ثم
[١] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٤.
[٢] سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابن مسكان ، قال : حدّثني من سأله عن رجل إلخ.
[٣] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٥.
[٤] سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابان بن تغلب.
[٥] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ١٠.