مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧٨ - (١) المفتوحة عنوة وأحكامها
.................................................................................................
______________________________________________________
الرسول [١] :
وفي رواية محمّد بن مسلم (قال في المنتهى صحيحة محمّد بن مسلم) ، فما كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله فهو للإمام [٢].
وبالجملة لا كلام في كون الفيء والأنفال بالتفسير المذكور : بعده صلّى الله عليه وآله للإمام.
ولهذا في الرواية : في سورة الأنفال ، جدع الأنف [٣].
وفي رواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ما يقول الله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ)؟ (قال : الأنفال لله والرسول) وهي كل ارض جلا أهلها من غير ان يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول [٤].
ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سمعه يقول : ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب [٥].
فظهر ان الفيء والنفل له خاصة ، فيحمل قوله تعالى «ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى»الآية [٦] على الغنيمة المأخوذة بالقهر والغلبة ، كما في قوله
[١] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث ١٢.
[٢] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث ٧.
[٣] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث ٢٢.
[٤] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث ٩ ، بين القوسين ليس في الوسائل والتهذيب.
[٥] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، حديث ١٠.
[٦] الحشر ، ٧.