مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٠٨ - حكم ما لو لم يتمكن من الوقوف نهارا
.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج [١].
وهي صحيحة في الفقيه وسيجيئان مع غيرهما وحملهما الشيخ على إدراك اضطراري عرفة أيضا كما دلت عليه صحيحة الحسن العطّار [٢] المتقدمة أو على أنّ معنى ما فيهما ـ من انّ من أدرك المشعر قبل الزّوال فقد أدرك الحج ـ أنه قد أدرك ثواب الحج لا انّه أدرك الحج وصحّ حجّه ولم يجب في القابل ، للأخبار الدالة على أنّ من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا حج له [٣].
ويمكن حملها على الأفضل وهي على العامد المختار على أنّه ليس التصريح بفوت الحج إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس في الصحيح من الاخبار الا صحيحة حريز [٤].
وسيجيء وفي الاخبار دلالة على اجزاء اختياري عرفة أيضا فالظاهر اجزاء جميع الاحتمالات الا اضطراري عرفة فقط فانّ الظاهر أنّه لا يكفي للإجماع المفهوم من الدروس ، ويفهم من تلك الاخبار أيضا ، ولكن يدل عليه ، ما نقل في المنتهى فيمن لم يتمكن من إتيان عرفة نهارا فوقف بها ليلا صحّ حجه.
وقال أيضا في المنتهى : لو لم يأت عرفات نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها صحّ حجّه ولا شيء عليه وهو قول علماء الإسلام كافّة ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج [٥].
أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس الرواية ٥).
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٩.
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، فلاحظ.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
[٥] كنز العمال ج ٥ ص ٦٣ الرقم ١٢٠٦٠ طبع سنة ١٣٩٩.