مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٩ - (٩) الهرولة إلا للنساء
.................................................................................................
______________________________________________________
ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال : لا شيء عليه [١] وهي تدل على عدم الوجوب مطلقا ظاهرا.
وفي رواية أبي الجارود ـ عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على الصفا شيء موقت [٢] دلالة على عدم وجوب ما ذكر في الصّفا.
ويدل على صحة السعي راكبا وعدم الهرولة عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا [٣].
وتدل على كون المشي أفضل روايته عنه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا؟ قال : لا بأس والمشي أفضل [٤] وفي صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال : لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال : لا بأس [٥].
ويدل على عدم وجوب الاتّصال الحقيقي وجواز الفصل ما مرّ في الطواف [٦].
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس [٧].
وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء الحاجة لما مرّ في الطواف [٨] ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يدخل
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب السعي الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب السعي الرواية ٣.
[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب السعي الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب السعي الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب السعي الرواية ٣.
[٦] تقدّم موضع ذكره في بحث الطواف.
[٧] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب السعي الرواية ١.
[٨] تقدّم موضع ذكره في بحث الطواف.