مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦١ - وجوب الهدي الواحد عن الواحد في الهدي الواجب
والواحدة (الوحدة خ ل) ويجزى (في خ) المندوب عن سبعة (وعن خ) وسبعين ، من أهل الخوان الواحد.
______________________________________________________
ورواية أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه الصلاة والسّلام جعلت فداك انّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح؟ فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لمّا كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين الى آخره [١] مثل ما مرّ في حديث جميل.
ولا يضرّ وجود سهل بن زياد في الطريق [٢].
ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن [٣].
والظاهر أنّها صحيحة لو كان عبد الرحمن [٤] ثقة وهو الظاهر من المنتهى فتأمل.
وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه [٥].
وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مرّ.
وفي لفظة ينبغي ـ في الروايات وكذا في عدم شيء على تارك الترتيب مطلقا من غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل ـ دلالة ما على عدم الوجوب ، والاحتياط لا يترك ، فتأمل.
قوله : والواحدة في الواجب إلخ .. أي يجب في الهدى الواجب كونه
[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٦.
[٢] سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر.
[٣] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ١٠.
[٤] سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد الله بن سنان.
[٥] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٥.