مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٣ - كفاية الواحد عن جماعة في المندوب
.................................................................................................
______________________________________________________
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [١] والعجب أنّه ما قال في المنتهى : إنّها صحيحة.
وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البقرة يضحى بها قال فقال : تجزى عن سبعة نفر متفرقين [٢].
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام قال : البدنة والبقرة (يضحى بهائل) تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم [٣].
وفي حسنة حمران قال : عزّت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مأة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت وكم؟ قال ما خفّ فهو أفضل ، فقال : قلت عن كم يجزى؟ فقال عن سبعين [٤].
وفي رواية سوادة القطان عن ابى الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام وعن سبعين [٥].
وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم.
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : امّا في الهدى فلا ، وامّا في الأضاحي (الأضحى خ ل) فنعم [٦].
ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان [٧].
واخرى [٨] على الضرورة وأيّده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٥.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ١٩.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٦.
[٤] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ١١.
[٥] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٩ ، وفي الوسائل سوادة القطان وعلى بن أسباط.
[٦] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٣.
[٧] سندها (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن على الحلبي.
[٨] عطف على قوله : تارة.