مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٤ - (٤) استحباب نحرها قائمة مربوطة
.................................................................................................
______________________________________________________
ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبّله منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السّكين بيده فإذا وجبت (جنوبها يب) قطع موضع الذبح بيده [١].
ويمكن حملها على الجواز فقط ، وعلى الاستحباب ، وكون الأوّل أفضل ، لصحة روايته.
وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما [٢].
قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي إلى قوله : وانا من المسلمين اللهم منك ولك وبسم الله (وبالله خ) والله أكبر اللهم تقبّل منّى ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت [٣].
لعلّ (اللهم تقبّل منى) داخل في ذكر اسم الله فليس يضرّ وانّ المراد بقوله أو اذبحه إشارة إلى نوعيه ، الأوّل في الإبل والثاني في غيره ، على ما قاله الأصحاب.
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام النحر في اللبّة والذبح في الحلق [٤] فتأمل.
وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام [٥].
وسيجيء في محلّه وفي رواية ابن أبي عمير [٦] دلالة على وجوب التسمية
[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الذبح الرواية ٣.
[٢] بطريق الكليني.
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ بطريق الكليني.
[٤] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الذبح الرواية ٤.
[٥] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب الذبح الرواية ٣.
[٦] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير.