مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٨٨ - وجوب العمرة بشروط الحج
النظر الرابع في اللواحق
وفيه مطالب :
الأوّل في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرّة ، إلا المتمتع ، فإنّ عمرة تمتعه تجزى عنها.
______________________________________________________
النظر الرابع في اللواحق
قوله : وتجب على الفور إلخ .. أي العمرة المفردة تجب وجوبا ، مثل وجوب الحج فوريّا مرّة في العمر بشرائط حج الإسلام ، كحج الإسلام ولا تجب على المتمتع فان عمرتها عوض عن العمرة المفردة.
دليله الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه : العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا مستندا الى الكتاب (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [١] اي يجب الإتيان بها تامّا فتأمل.
لاحتمال المراد وجوب إتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء.
وقال أيضا : ولا نعلم خلافا في عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
[١] البقرة : ١٩٦.