مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥٤ - جواز عقد الأمان للامام أو نائبه
ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول ، ويكره إلا غارة ليلا ، والقتال قبل الزوال اختيارا ، وتعرقب الدابة ، والمبارزة بغير اذن الامام.
ويجوز للإمام و (أو ـ خ) نائبه ، الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا : ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ، ذمام آحاد المشركين لا عموما.
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا اعتبار العقل في الجملة.
وكذا التمثيل : اى قطع الأعضاء : والغدر : والغلول ، اى استعمال الحيلة وسرقة أموالهم ، وقيل فعله حرام ، لكن الأموال حلال ، وفيه تأمل.
ودليل كراهة الإغارة ، والنزول عليهم غفلة ليلا ، الخبر [١] أيضا.
وكذا القتال قبل الزوال ، وليدخل الليل [٢] فيقلّ قتل الأنفس المرغوب عنه كما قيل [٣].
ودليل كراهة تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر [٤] أيضا مع الاعتبار.
ودليل كراهة المبارزة بغير اذن الامام ، بعد حصول الاذن بالقتال في الجملة ، كأنّه الخبر [٥] أيضا وعدم التعجيل في القتال ، وانه قد لا تكون المصلحة في ذلك ، مع ورود الخبر بعدم الباس [٦].
قوله : (ويجوز للإمام إلخ). أي عقد الأمان على ترك القتال ، ولوازم القتال اجابة لسؤال الكفار بالإمهال : ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك ، وجوازه
[١] الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١.
[٢] أي ينبغي ان يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه.
[٣] الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ٢.
[٤] الوسائل باب ٥٢ ، من أبواب أحكام الدواب فراجع.
[٥] الوسائل باب ٣١ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.
[٦] مثل قوله عليه السّلام في رواية عمرو بن جمع : (لا بأس به) فراجع باب ٣١ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.