مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٦ - وجوب نية الوقوف يوم النحر بالمشعر
.................................................................................................
______________________________________________________
الفجر فبعد التحقق ينوى ، ويقف هناك ، ويشتغل بالدعاء والذكر ، فلا يجب كونها مقارنة للفجر ، كما قاله المحقق الثاني [١] ونقله عن الدروس ، وما رأيته فيه بل رأيت خلافه ، قال : ورابعها الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس [٢].
قال في المنتهى : النيّة واجبة في الوقوف بالمشعر ، ثم ذكر دليلها ثم قال : ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر ، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له ، ان أمكن وبعده أيضا ، كما مرّ في الوقوف بعرفة أيضا.
وأمّا المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه الى الفجر ونقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله [٣] صلّى الله عليه وآله مع قوله : خذوا عنّى مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسّر الا بعد طلوع الشمس [٤].
وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة [٥].
والحياض هو حدّ المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلوتين فيه [٦] وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وانه لو خرج يجب عليه الدّم [٧] كما سيجيء والكلّ.
[١] الذي رأيناه في جامع المقاصد (بعد قول المصنف رحمه الله : ويجب فيه النّية مقارنة لطلوع الفجر فإن تأخرت اثم وأجزأ) ما هذه عبارته : ولو قلنا : انّ الواجب هو مسمّى الوقوف يتجه عدم تحتّم المقارنة المذكورة ، والى الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم الآتية ، ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنيّة أوّل وصوله اليه انتهى (جامع المقاصد ج ١ ص ١٧٠) وهذا الكلام كما ترى ليس فيه اختيار وجوب مقارنة النية للفجر.
[٢] الدروس ص ١٢٢.
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٧.
[٤] الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
[٦] راجع الوسائل الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٧] راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.