مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥١٧ - إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة أقروا
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة
وفيه مطلبان.
الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية ، ولا حدّ لها ، بل يقدّرها الامام عليه السّلام : ويجوز وضعها على أرضيهم (أراضيهم خ) ورؤسهم ، أو على إحداهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين ،
______________________________________________________
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة
(وفيه مطلبان)
قوله : (الأول اليهود إلخ).
قد أشرنا الى ان الأمر المتعلق بالإمام عليه السّلام ، لا ينبغي لمثلنا ان نتكلم فيه ، فان الأمر اليه ، ولا يجوز عليه الا الحق : وفائدة العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا ، قليل.
وأظن الأصحاب رحمهم الله انما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السّلام ان يفعل مثل تعيين [١] الجزية وغيره تبعا للعامّة ، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم ان
[١] وفي بعض النسخ المخطوطة (تغيير الجزية)